مركز المعجم الفقهي
3931
فقه الطب
- المبسوط جلد : 7 من صفحة 83 سطر 1 إلى صفحة 83 سطر 9 إذا لطمه فذهب ضوء عينيه لطم مثلها فإن ذهب ضوء عينيه استوفى القصاص ، وإن لم يذهب الضوء يستوفي بما يمكن من حديدة حارة أو دواء يذر فيها من كافور وغيره على ما بيناه . فإن كانت بحالها فذهب ضوء عينيه وابيضت وشخصت لطم مثلها ، فإن ذهب الضوء وحصل فيها البياض وشخصت ، فقد استوفى حقه وإن ذهب الضوء لكنها لم تبيض ولم يشخص فإن أمكن أن يعالج بما تبيض وتشخص فعل ذلك بهما ، وإن لم يمكن فلا شيء فيه ، لأنه إنما اندمل قبيحا بشين ، كما لو شجه موضحة فاقتص منه واندملت موضحة الجاني حسنة جميلة واندملت موضحة المجني عليه وحشة قبيحة لم يجب لأجل الشين شيء